السيد أحمد الموسوي الروضاتي
489
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 181 : فصل في العاقلة : فأما عقد الموالاة فهو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه ، ويعقل عنه . عندنا أن ذلك عقد صحيح . . . * مجهول النسب إذا انتسب إلى ميت وصدقه الورثة أو أقر اثنان وكانا عدلين ثبت - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 182 : فصل في العاقلة : وإن انتسب إلى ميت فقال أنا ابن فلان الميت ، فإن صدقه كل الورثة ثبت نسبه بلا خلاف ، وإن أقر اثنان وكانا عدلين مرضيين ثبت بشهادتهما أيضا النسب عندنا ، ولا يثبت عند بعضهم إلا باعتراف الكل . * دية العمد تؤدى في سنة فإذا كان القتل عمدا لا يجب به قود أو جنى جناية لا يجب بها قود كل ذلك في ماله في سنة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 184 : فصل في العاقلة : إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود بحال مثل قتل الوالد ولده ، وكذلك الأطراف ، وكذلك إذا جنا جناية لا يجب بها قود بحال ، كالجائفة والمأمومة وما دون الموضحة ، فالكل حال عند قوم في مال الجاني ، وقال غيرهم كل هذا مؤجل على الجاني في ثلاث سنين ، وعندنا كل ذلك في ماله في سنة ، لأن دية العمد عندنا تؤدى في سنة . المبسوط ج 7 / فصل في وضع الحجر وميل الحائط * إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع فمات فالدية والكفارة في ماله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 185 : فصل في وضع الحجر وميل الحائط : إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع فمات ، فالدية على عاقلته ، والكفارة في ماله ، وعندنا أن الدية في ماله أيضا ، لأنه قد تعدى فيه ، فكان كالدافع له . . . * إذا حفر الرجل بئرا في غير ملكه بغير إذن مالكها فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله * إذا حفر الرجل بئرا في طريق ضيق للمسلمين فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله * إذا حفر الرجل بئرا في طريق واسع للمسلمين بغير إذن الإمام وقصد تملكها فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 185 ، 187 : فصل في وضع الحجر وميل الحائط : إذا حفر الرجل بئرا فوقع فيها إنسان فمات أو وقع فيها بهيمة فهلكت ، نظرت وأما إن حفرها في غير ملكه بغير إذن مالكها ، فالضمان على الحافر لأنه تعدى بحفرها ، فإن أبرأه المالك وقال قد برئت ورضيت بحفرك وأقره